اصدرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، توضيحا حول تشريع قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة ان الاسس القانونية التي تشكلت عليها المحكمة جعلت منها مستقلة ولا سلطان عليها.
وقال بيان لرئيس اللجنة ريبوار هادي تلقت “نسخة منه، ان “الأساس القانوني لوجود المحكمة الاتحادية العليا في العراق، هو القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥، حيث نصت المادة الأولى منه على تأسيس محكمة اتحادية عليا، يكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون”.
و أكد ان “السند الدستوري باستمرار مهامها هو حكم المادة (١٣٠) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، التي تنص على أنه (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور)
واضاف ان”أي أن النص الدستوري أعلاه، منح الشرعية للمحكمة الاتحادية العليا الحالية بالاستمرار في عملها، إلى حين صدور قانون جديد في مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفق المادة (٩٢) من الدستور”.