أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور قرار حكمٍ غيابي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مديرٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك.
وذكر بيان للهيئة،تلقته وكالة قدرة الاخبارية أنَّ “محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت قرارها بالحكم غيابياً على (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، مُبيّناً قيام المُتَّهم بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمٍ مُفرَّقةٍ قضيَّـته بصرف مبلغ (185,000,000) مليون دينار إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة”.
ولفت إلى أنَّه، “بعد تأليف لجنةٍ عليا مُشرفةٍ على البناية، قام المُتَّهمون بعدِّ التصاميم المنجزة أوليَّة لم يتم الأخذ بها، وتمَّت إحالة إعداد التصاميم إلى شركةٍ أخرى وصرف قيمة المبلغ نفسها مرَّةً ثانيةً”.
وأضاف البيان إنَّ “المحكمة، بعد اطّلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ للمُحافظة الذي طلب الشكوى والتعويض وتوصيات التحقيق الإداري، فضلاً عن محضر لجنة التضمين المركزيَّة والتقارير التدقيقيَّـة والكشوفات ومحاضر التحرّي، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، بدلالة موادّ الاشتراك ( 47 و48 و49) من القانون، كما قرَّرت إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
وذكر بيان للهيئة،تلقته وكالة قدرة الاخبارية أنَّ “محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت قرارها بالحكم غيابياً على (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، مُبيّناً قيام المُتَّهم بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمٍ مُفرَّقةٍ قضيَّـته بصرف مبلغ (185,000,000) مليون دينار إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة”.
ولفت إلى أنَّه، “بعد تأليف لجنةٍ عليا مُشرفةٍ على البناية، قام المُتَّهمون بعدِّ التصاميم المنجزة أوليَّة لم يتم الأخذ بها، وتمَّت إحالة إعداد التصاميم إلى شركةٍ أخرى وصرف قيمة المبلغ نفسها مرَّةً ثانيةً”.
وأضاف البيان إنَّ “المحكمة، بعد اطّلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ للمُحافظة الذي طلب الشكوى والتعويض وتوصيات التحقيق الإداري، فضلاً عن محضر لجنة التضمين المركزيَّة والتقارير التدقيقيَّـة والكشوفات ومحاضر التحرّي، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، بدلالة موادّ الاشتراك ( 47 و48 و49) من القانون، كما قرَّرت إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.